تفعيل مبدأ أجر المثل للعقارات المؤجرة قبل ثلاثين آب 2000 والغاء مبدأ التوريث
جرش نت
انهت اللجنة القانونية في مجلس
النواب في الجلسة التي عقدتها امس الثلاثاء برئاسة النائب محمود الخرابشة
وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع ايمن
عوده مناقشة قانون المالكين والمستأجرين لعام2011.
وفي بداية الاجتماع استكملت اللجنة الاستماع لرأي القطاعات الاهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق وهم نقيب تجار الاقمشة واللجنة الاردنية لحماية حقوق المستاجرين حول القانون.
وفي بداية الاجتماع استكملت اللجنة الاستماع لرأي القطاعات الاهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق وهم نقيب تجار الاقمشة واللجنة الاردنية لحماية حقوق المستاجرين حول القانون.
ووافقت اللجنة على المادة (7) كما وردت في مشروع القانون المعدل بعد إعادة صياعتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب)من المادة(7) وتم العودة فيها الى النص الاصلي مع إضافة عبارة وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق او الانفصال بحيث اصبح ينتقل حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستأجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال.
كما وافقت ايضا على المواد(4،5 )كما وردت في المشروع المعدل والمادة (6 )التي تنص على الغاء نص المادة18 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي «تتم إعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند(2) من الفقرة (أ)من المادة (5) من هذا القانون» اضافة الى الموافقة على المواد (7 و8)كما وردت في مشروع القانون المعدل.
وقال النائب الخرابشة لقد تم اقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضه على المجلس بعد انجاز التعديلات اللازمة عليه مضيفا بانه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ امن المجتمع واستقراره.
واشار الى انه تم تفعيل مبدأ اجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب لعام 2000 والغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك ان ينتفع بملكه، لافتا الى انه تم اخذ مصلحة المستأجر وضرورة استمراره باشغال المأجور دون خوف او تهديد لاسرته او مصالحه بحيث الغي الاخلاء للعقارات المؤجرة قبل30 /8/ 2008 اضافة الى انصاف الجهتين من خلال جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام اليه لتقدير اجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستأجر الى اتفاق بهذا الخصوص.