"العالي لتفسير الدستور" يسقط عضوية الوزير وعضو مجلس الأمة الذي يحمل جنسية أخرى
جرش-نت
وضع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي قضى بإسقاط عضوية كل وزير أو نائب أو عين من موقعه حكما اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، الحكومة أمام خيار التعديل أو أي خيار آخر يراه جلالة الملك عبد الله الثاني، وفتح بابا للدعوة لانتخابات تكميلية لملء مقاعد نيابية شاغرة، وإعادة تشكيل مجلس الأعيان.
القرار التفسيري الذي صدر أمس عن المجلس العالي برئاسة رئيس المجلس رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري جاء بإجماع الأعضاء، وعقب اجتماع دام 6 ساعات، كما أفتى أيضا بعدم جواز إعلان التخلي عن الجنسية الأخرى.
وبحسب القرار التفسيري الذي يقرأ كأحد مواد الدستور، فإن وزارة كل من وزيري الثقافة جريس سماوي والمياه والري محمد النجار تبطل حكماً، وكذلك عضوية النائب عماد بني يونس في مجلس النواب، اعتبارا من تاريخ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، وهو الأول من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.
القرار تضمن أيضا، بأن كل من يحمل رتبة وراتب وزير، ويحمل في الوقت ذاته جنسية أخرى، تسقط وظيفته فورا حتى لو تخلى عن الجنسية غير الأردنية.
القرار وضع أمام مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، بحكم أنها المسؤولة عن تنفيذ مواد الدستور مسؤولية تنفيذ القرار، وهذا سيفتح بابا واسعا من التساؤلات حول عضوية نواب، كثر الحديث عن حملهم لجنسية دولة أخرى.
التوقعات تشير الى أن يقوم مجلس النواب بتوقيع أعضائه على إقرار، يتضمن عدم حملهم لأي جنسية أخرى، وإذا ثبت لاحقا أن احدهم مخالف للدستور، فإنه يضع نفسه أمام المساءلة القانونية وتسقط عضويته حكما.
عضوية النواب حاملي الجنسية الأخرى، لا تحتاج الى تصويت نيابي لإسقاطها، إذ أن العضوية تصبح منتهية، لأن العضو يصبح فاقدا، لأحد شروط الترشيح الواجب توافرها في عضو مجلس النواب.
وكانت الحكومة وجهت سؤالا إلى رئيس المجلس العالي تسأله فيه، حول الرأي الدستوري لتخلي كل من سماوي والنجار عن جنسيتهما الأجنبية، وهل يعد بقاؤهما في الحكومة مخالفا للدستور الجديد؟
وكان الوزيران سماوي والنجار قررا التخلي عن جنسيتيهما الأجنبية، التزاما بالدستور، والذي ينص في مادته (42) انه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
وسبق أن قدم خمسة أعيان استقالاتهم من مجلس الأعيان، التزاما بالدستور، بعد نفاذ التعديلات الدستورية التي تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الأعيان والنواب وتولي الوزارة، في حين كان النائب عماد بني يونس، الوحيد الذي أعلن تخليه عن جنسيته الأميركية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور على أنه "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية دولة أخرى".
ويتألف المجلس العالي، الذي ما يزال يعمل إلى أن تنشأ محكمة دستورية، وفق المادة (57) من الدستور، من: رئيس مجلس الأعيان رئيسا، و8 أعضاء، 3 منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
وتاليا نص القرار التفسيري الصادر مساء أمس:
قرار رقم (4) لسنة 2011
اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (122) من الدستور، بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم (د ا/ 25001) المؤرخ في 8 / 10 / 2011، والمتضمن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2011، استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (122) من الدستور، حسبما عُدلت بالتعديلات الدستورية لسنة 2011، الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور، تفسير أحكام المادتين (42) و(75) من الدستور، لبيان ما يلي:-
1 - هل يسري شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أُضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011، على أعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، أم أن عضويتهم تخضع للشروط الدستورية النافذة عند تعيينهم أو انتخابهم حسب واقع الحال؟.
2 - في حال سريان شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى على أعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، فهل تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية، يفي بمتطلبات المادتين (42 و75) المشار إليهما؟.
3 - ما هو ضابط تحديد الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة ، لغايات المادة (42) من الدستور؟.
وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء، والإحاطة بالنصوص الدستورية ذات الصلة بطلب التفسير، يتبين ما يلي:-
أولا: تنص المادة (42) من الدستور على ما يلي:-
"لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
ثانيا: وتنص المادة (75) من الدستور على ما يلي:-
"1 - لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:-
أ- من لم يكن أردنيا.
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.
3 - إذا حدثت أيُ حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأيِّ عضو من أعضاء مجلسيْ الأعيان والنواب أثناء عضويته، أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا، على أن يُرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره".
ثالثا: وتنص المادة (37) من التعديلات الدستورية لسنة 2011 على ما يلي:-
"يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ولما كان الأصل أن أحكام الدستور، وهو القانون الأساسي والأسمى، لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصاً خاصاً على سريان مفعول أحكامه من تاريخ آخر، وبالتالي فإن التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة منذ تاريخ 1/10/2011 وتطبق أحكامها على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب الحاليين، ما يجعل القول بأن عضوية هؤلاء جميعاً تخضع للشروط الدستورية عند تعيينهم أو انتخابهم مخالف لأحكام الدستور النافذة .
وان تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين (42) و(75) من الدستور لعلة أن عضوية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ممن يحملون جنسية دولة أخرى، قد سقطت حكماً بصراحة نص الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور منذ سريان أحكام التعديلات الدستورية بتاريخ 1/10/2011.
وإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة (42) من الدستور، تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب وزير.
واهتداء بما بيناه، نقرر جواباً على السؤال الأول من كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم أعلاه، أن شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 يسري على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، بحيث تسقط عضوية كل من يحمل منهم جنسية دولة أخرى حكماً عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور.
وجواباً على السؤال الثاني، فإن مجرد تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى الدولة المعنية أو إحدى سفاراتها، لا يفي بمتطلبات المادتين (42) و (75) من الدستور.
وأخيرا وجواباً على السؤال الثالث، فإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة (42) من الدستور، تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب الوزير.
قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 13 ذي القعدة لسنة 1432 هـ الموافق للحادي عشر من تشرين الأول (اكتوبر) لسنة 2011.
ووقع على القرار، رئيس المجلس العالي رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، رئيس محكمة التمييز محمد المحاميد، عضو مجلس الاعيان فايز الطراونة، العين محمد علي العلاونة، العين غالب الزعبي، عضو محكمة التمييز نسيم نصراوي، عضو محكمة التمييز فايز حمارنة، عضو محكمة التمييز خليفة السليمان، عضو محكمة التمييز حسن حبوب.
وضع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي قضى بإسقاط عضوية كل وزير أو نائب أو عين من موقعه حكما اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، الحكومة أمام خيار التعديل أو أي خيار آخر يراه جلالة الملك عبد الله الثاني، وفتح بابا للدعوة لانتخابات تكميلية لملء مقاعد نيابية شاغرة، وإعادة تشكيل مجلس الأعيان.
القرار التفسيري الذي صدر أمس عن المجلس العالي برئاسة رئيس المجلس رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري جاء بإجماع الأعضاء، وعقب اجتماع دام 6 ساعات، كما أفتى أيضا بعدم جواز إعلان التخلي عن الجنسية الأخرى.
وبحسب القرار التفسيري الذي يقرأ كأحد مواد الدستور، فإن وزارة كل من وزيري الثقافة جريس سماوي والمياه والري محمد النجار تبطل حكماً، وكذلك عضوية النائب عماد بني يونس في مجلس النواب، اعتبارا من تاريخ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، وهو الأول من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.
القرار تضمن أيضا، بأن كل من يحمل رتبة وراتب وزير، ويحمل في الوقت ذاته جنسية أخرى، تسقط وظيفته فورا حتى لو تخلى عن الجنسية غير الأردنية.
القرار وضع أمام مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، بحكم أنها المسؤولة عن تنفيذ مواد الدستور مسؤولية تنفيذ القرار، وهذا سيفتح بابا واسعا من التساؤلات حول عضوية نواب، كثر الحديث عن حملهم لجنسية دولة أخرى.
التوقعات تشير الى أن يقوم مجلس النواب بتوقيع أعضائه على إقرار، يتضمن عدم حملهم لأي جنسية أخرى، وإذا ثبت لاحقا أن احدهم مخالف للدستور، فإنه يضع نفسه أمام المساءلة القانونية وتسقط عضويته حكما.
عضوية النواب حاملي الجنسية الأخرى، لا تحتاج الى تصويت نيابي لإسقاطها، إذ أن العضوية تصبح منتهية، لأن العضو يصبح فاقدا، لأحد شروط الترشيح الواجب توافرها في عضو مجلس النواب.
وكانت الحكومة وجهت سؤالا إلى رئيس المجلس العالي تسأله فيه، حول الرأي الدستوري لتخلي كل من سماوي والنجار عن جنسيتهما الأجنبية، وهل يعد بقاؤهما في الحكومة مخالفا للدستور الجديد؟
وكان الوزيران سماوي والنجار قررا التخلي عن جنسيتيهما الأجنبية، التزاما بالدستور، والذي ينص في مادته (42) انه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
وسبق أن قدم خمسة أعيان استقالاتهم من مجلس الأعيان، التزاما بالدستور، بعد نفاذ التعديلات الدستورية التي تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الأعيان والنواب وتولي الوزارة، في حين كان النائب عماد بني يونس، الوحيد الذي أعلن تخليه عن جنسيته الأميركية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور على أنه "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية دولة أخرى".
ويتألف المجلس العالي، الذي ما يزال يعمل إلى أن تنشأ محكمة دستورية، وفق المادة (57) من الدستور، من: رئيس مجلس الأعيان رئيسا، و8 أعضاء، 3 منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، و5 من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
وتاليا نص القرار التفسيري الصادر مساء أمس:
قرار رقم (4) لسنة 2011
اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (122) من الدستور، بناء على كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم (د ا/ 25001) المؤرخ في 8 / 10 / 2011، والمتضمن أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2011، استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (122) من الدستور، حسبما عُدلت بالتعديلات الدستورية لسنة 2011، الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور، تفسير أحكام المادتين (42) و(75) من الدستور، لبيان ما يلي:-
1 - هل يسري شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أُضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011، على أعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، أم أن عضويتهم تخضع للشروط الدستورية النافذة عند تعيينهم أو انتخابهم حسب واقع الحال؟.
2 - في حال سريان شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى على أعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، فهل تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية، يفي بمتطلبات المادتين (42 و75) المشار إليهما؟.
3 - ما هو ضابط تحديد الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة ، لغايات المادة (42) من الدستور؟.
وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء، والإحاطة بالنصوص الدستورية ذات الصلة بطلب التفسير، يتبين ما يلي:-
أولا: تنص المادة (42) من الدستور على ما يلي:-
"لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
ثانيا: وتنص المادة (75) من الدستور على ما يلي:-
"1 - لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:-
أ- من لم يكن أردنيا.
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.
3 - إذا حدثت أيُ حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأيِّ عضو من أعضاء مجلسيْ الأعيان والنواب أثناء عضويته، أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا، على أن يُرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره".
ثالثا: وتنص المادة (37) من التعديلات الدستورية لسنة 2011 على ما يلي:-
"يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ولما كان الأصل أن أحكام الدستور، وهو القانون الأساسي والأسمى، لها صفة النفاذ المباشر فور نشرها في الجريدة الرسمية، إلا إذا أورد المشرع الدستوري نصاً خاصاً على سريان مفعول أحكامه من تاريخ آخر، وبالتالي فإن التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة منذ تاريخ 1/10/2011 وتطبق أحكامها على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب الحاليين، ما يجعل القول بأن عضوية هؤلاء جميعاً تخضع للشروط الدستورية عند تعيينهم أو انتخابهم مخالف لأحكام الدستور النافذة .
وان تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين (42) و(75) من الدستور لعلة أن عضوية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين ممن يحملون جنسية دولة أخرى، قد سقطت حكماً بصراحة نص الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور منذ سريان أحكام التعديلات الدستورية بتاريخ 1/10/2011.
وإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة (42) من الدستور، تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب وزير.
واهتداء بما بيناه، نقرر جواباً على السؤال الأول من كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم أعلاه، أن شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى الذي أضيف بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 يسري على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين، بحيث تسقط عضوية كل من يحمل منهم جنسية دولة أخرى حكماً عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (75) من الدستور.
وجواباً على السؤال الثاني، فإن مجرد تقديم طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية إلى الدولة المعنية أو إحدى سفاراتها، لا يفي بمتطلبات المادتين (42) و (75) من الدستور.
وأخيرا وجواباً على السؤال الثالث، فإن الوظائف العامة التي تعتبر في حكم منصب الوزارة لغايات المادة (42) من الدستور، تشمل كل من عُين أو يعين في الوظائف العامة برتبة وراتب الوزير.
قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 13 ذي القعدة لسنة 1432 هـ الموافق للحادي عشر من تشرين الأول (اكتوبر) لسنة 2011.
ووقع على القرار، رئيس المجلس العالي رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، رئيس محكمة التمييز محمد المحاميد، عضو مجلس الاعيان فايز الطراونة، العين محمد علي العلاونة، العين غالب الزعبي، عضو محكمة التمييز نسيم نصراوي، عضو محكمة التمييز فايز حمارنة، عضو محكمة التمييز خليفة السليمان، عضو محكمة التمييز حسن حبوب.