آلية جديدة لتعيين رؤساء الجامعات الرسمية وفق معايير تنافسية
جرش-نت
كشف مشروع قانون الجامعات
الاردنية عن الية جديدة لتعيين رؤساء الجامعات الرسمية، تكون على مرحلتين،
الاولى، يختار من خلالها مجلس امناء الجامعة ثلاثة مرشحين من المتقدمين
بطلبات لهذا الموقع.
وبحسب نص مشروع القانون، فإن اختيار المرشحين يكون وفق اسس ومعايير يضعها مجلس الامناء مسبقا.
اما المرحلة الثانية، فيقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيب بالموافقة على احد المرشحين رئيسا للجامعة، حيث يلزم لتعيينه صدور ارادة ملكية سامية بالموافقة على تنسيب مجلس التعليم العالي.
وتنشر «الرأي» تفاصيل مشروع قانون الجامعات، الذي زودت وزارة التعليم العالي في وقت سابق رؤساء الجامعات بنسخة منه لدراسة وابداء الملاحظات عليه، تمهيدا لاقراره وفق الطرق الدستورية لذلك.
وبحسب نص مشروع القانون، فإن اختيار المرشحين يكون وفق اسس ومعايير يضعها مجلس الامناء مسبقا.
اما المرحلة الثانية، فيقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيب بالموافقة على احد المرشحين رئيسا للجامعة، حيث يلزم لتعيينه صدور ارادة ملكية سامية بالموافقة على تنسيب مجلس التعليم العالي.
وتنشر «الرأي» تفاصيل مشروع قانون الجامعات، الذي زودت وزارة التعليم العالي في وقت سابق رؤساء الجامعات بنسخة منه لدراسة وابداء الملاحظات عليه، تمهيدا لاقراره وفق الطرق الدستورية لذلك.
وبحسب مشروع القانون، فقد تم تغيير تشكيلة مجالس الامناء، لجهة عددها، بحيث صار الى تخفيضها، لتصبح في الجامعات الرسمية (9) بما فيهم رئيس المجلس، وفي الخاصة من (11)عضوا بما فيهم الرئيس.
كما شمل التغيير، طبيعة التشكيلة لجهة ، وتوسيع تركيز طبيعة العضوية من خارج الحرم الجامعي والوسط الاكاديمي، وإشارك النقابات، وفق الية دورية سنوية.
وبحسب نص القانون، فإن جميع الانظمة الرئيسة التي تحكم الجامعات، ستكون موحدة فيما بينها.
وابقى مشروع القانون على النسب المخصصة في الموازنات لصالح البحث العلمي (2%) ولغايات الايفاد (3%)، على ان يتم تحويل الفائض من هذه المستحقات لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال سنة للغايات المحددة لها.
مشروع قانون الجامعات الاردنية
المادة (1)يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية رقم () لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.المجلس: مجلس التعليم العالي.مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس الجامعة.العميد : عميد الكلية أو المعهد أو عميد النشاط الجامعي او العلمي.المالك: أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. الهيئة: مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة (3)تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة (4)أ-تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية.مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.
ب-للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.
ج-تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)أ- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:-
1- وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.2- عقد الامتحانات.
3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ب-1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها.العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الأنظمة النافذة.2- يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
المادة (6)أ-للجامعة بقرار من المجلس وبناء على تنسيب مجلس الأمناء المستند الى توصية مجلس العمداء انشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
ب-للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز علميةوبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات او دمجها في غيرها او تجميدها او الغائها كما لها انشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه.
1.للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء. يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
2.يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات والحسابات المالية الختامية.
3.ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
ج-تطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (7) أ-يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء للجامعات الرسمية ورئيس وعشرة أعضاء للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و(10) من هذا القانون يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.
د- إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
ه- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس امناء الجامعة وعضوية مجلس امناء اي جامعة اخرى..
المادة (8) يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:-
1.رئيس مجلس الأمناء.
2.أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة.
3.ثلاثة أعضاء من قطاعات الصناعة أوالتجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأي.
4. رئيس الجامعة.
ب- يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتنتهي عضوية ايا منهم بنتهاء مدة تعيينه او باستقالته او بتعيين بديل عنه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء في كلا الحالتين.
المادة (9)أ-على الرغم مما ورد في الفقرة أ من المادة (8) يشكل مجلس أمناء الجامعة الالمانية الأردنية من رئيس وعشرة أعضاء يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى وعلى النحو التالي:
1. رئيس مجلس الأمناء من الجنسية الأردنية.
2. أربعة أعضاء من الجنسية الالمانية يمثلون القطاعات الاكاديمية والصناعية الالمانية.
3. ثلاثة أعضاء من القطاع الصناعي الأردني من ذوي الخبرة والرأي.
4. اثنان من الاكاديمين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة.
5. رئيس الجامعة
ب- يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) وتنتهي عضوية ايا منهم بانتهاء مدة تعيينه او ياستقالته او بتعيين بديل عنه بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء في كلا الحالتين.
ج- يتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
المادة (10) أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:-
1. رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة.
2. اربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة.
3. عضوان اثنان من قطاعات الصناعة أوالتجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأي بتنسيب من المجلس.
4. ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها.
5. رئيس الجامعة.
ب-يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتنتهي عضوية ايا منهم بانتهاء مدة تعيينه او ياستقالته او بتعيين بديل عنه بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء في كلا الحالتين.
المادة (11) يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للجامعة.
ب- اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ج- تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية.
د- التنسيب للمجلس بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجامعة الرسمية لاختيار احدهم.
ه- تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة بتنسيب من الرئيس.
و- التنسيب للمجلس بانشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
ز- إنشاء مراكز علمية أو بحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة ةدمجها مع غيرها او تجميدها او الغائها بناء على تنسيب مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
ح- تحديد الرسوم الدراسية وأية رسوم أخرى تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس العمداء.
ط- التنسيب للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في كل تخصص في الجامعة الرسمية بناء على توصية مجلس العمداء.
ي- 1- اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني.
2- مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه.
ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.
م- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها التي لا ينبثق عنها برامج مشتركة ولاتؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
ن- التنسيب للمجلس بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها والتي ينبثق عنها برامج مشتركة وتؤدي الى الحصول على درجات علمية
س- رفع مشروعات أنظمة الجامعة الى المجلس لاقرارها والسير فيها حسب الاصول.
ع- الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة واجابات الجامعة الرسمية عليها والتأكد من معالجة ما ورد فيها.
ف- أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة (12) أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون الرئيس أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.
ب- 1. يقوم مجلس امناء الجامعة الرسمية بدراسة طلبات المرشحين لمنصب الرئيس ويختار افضل ثلاثة مرشحين وفق معايير واسس يضعها كجلس الامناء مسبقا وينسب بهم للمجلس.
2. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكيةسامية بناء على تنسيب المجلس الذي يختار احد المرشحين الثلاثة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة وتحدد كافة امتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
د- تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية:-
1. بانتهاء مدة تعيينه .
2. بقبول استقالته او بتعيين بديل له وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بتنسيب من المجلس لرئيس الوزراء في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مبرر من مجلس الامناء في حالة الجامعة الخاصة.
ه- في اي من الحالات المذكورة في الفقرة ( د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
المادة (13) أ- الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2- إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3- دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4- تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبيانات حساباتها الختامية وتقديمه إلى مجلس الجامعة.
6- تزويد مجلس أمناء الجامعة الرسمية بتقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والاجابات عليها.
7- تقديم تقرير سنوي في نهاية كل عام جامعي عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأية اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
8- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على ثلاثة أيام فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9- التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة.
10- تعيين عمداء الكليات، ومساعدي الرئيس.
11- تعيين نواب العمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام والشعب الاكاديمية بناء على تنسيب العميد.
12- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
ب- للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو أي عضو هيئة تدريس في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه, وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.
المادة (14) أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب- مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.
ج- يسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.
د-يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (15) أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. العمداء.
3. عضو هيئة تدريس ينتخبه اعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4. ثلاثة أعضاء من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.
5. عضوين من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة العملية من حملة الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى.
6. احد طلبة الجامعة.
7. احد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و(6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.
ج- يتم تعيين عضوي المجلس المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الأمناء.
المادة (16) يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ- اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وخدمة الامة.
ب- دراسة خطة عمل الجامعة الرسمية السنوية ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار لاقرارها، اما في حالة الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها بعد دراستها من مجلس الجامعة ثم ترفع لمجلس الامناء لاقرارها.
ج- بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
د- الموافقة على موازنة الجامعة السنوية وبيانات حساباتها الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
هـ- الموافقة على تقارير اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
و- التنسيب لمجلس الأمناء بانشاء مراكز علمية وبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة.
ز- النظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه، أو يختص بها بمقتضى أية تشريعات أخرى.
المادة (17) أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. نواب الرئيس.
2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي والعلمي.
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية لمجلس الامناء بانشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها.
2. التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم الدراسية وأية رسوم اخرى التي تستوفيها الجامعة الرسمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
3. تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بأنواعها وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
4. تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث و التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
6. دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها.
7. تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
8. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
9. انشاء كراسي الاستاذية.
10. التوصية لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة.
11. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة، واية تعليمات يختص بوضعها بمقتضى اية تشريعات اخرى.
12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (18) أ- يعين عميد الكلية بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
ب- يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.
ج- يجوز للرئيس وفي حالات مبررة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية لمدة سنتين كحد أقصى وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه.
د- 1.للرئيس تعيين نائب او اكثر للعميد من اعضاء هيئة التدريس الذين حملون رتبة الاستاذية لمدة سنتين كحد اقصى.
2.يجوز في حالة مبررة وبموافقة مجلس الامناء تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون رتبة الاستاذية قائما بأعمال نائب العميد او أكثر لمدة سنة واحدة كحد اقصى.
3. يتولى نائب العملية او القائم باعمال نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد.
1. يختار العميد احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2. في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3. في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (19) يجوز تعيين عمداء او قائمين باعمال عمداء أخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي او علمي ولهذه الغاية يقومون العمداء المعينون بالمهام المعمول بها بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (20) أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1- نواب العميد والقائمين باعمال نواب العميد.
2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.
3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4- عضوين يختارهما الرئيس بموافقة مجلس الامناء وبالتشاور مع العميد من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص والصلة بنشاط الكلية ويحمان الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الأقسام فيها.
ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:
1. التوصية بالخطط والمناهج الدراسية في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها بناء على تنسيب من مجلس القسم وعرضها على مجلس العمداء لإقرارها.
2. التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة.
3. تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها.
4. التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
5. الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
6. التوصية في الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ونقل، وانتداب ، واعارة ، وايفاد ، ومنح الاجازات الدراسية ، وقبول الاستقالة ، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة المعمول بها.
7. اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
8. النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية.
المادة (21) أ- يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتشكل من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الدكتوراه.
ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية :-
1. التوصية الى مجلس الكلية بالخطط والمناهج الدراسية وتعليمات منح الدرجات العلمية والشهادات في القسم.
2. تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
3. تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
4. النظر في طلبات اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والانتقال والاعارة والانتداب والاجازات بأنواعها والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس او اي عضو هيئة تدريس المعني اخر الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها في النظر بأية امور متعلقة به.
5. اعداد التقرير السنوي للقسم وأية تقارير أخرى تطلب من القسم.
6. اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
7. دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم.
ج- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس قي قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة.
د- يعين احد الاساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد الا انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد أعضاء هيئة التدريس في القسم من الرتب الأخرى رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد احد اعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة.
المادة (22)على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يسمح لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني أو العسكري.
المادة (23) أ-عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:1.الاستاذ
2.الاستاذ المشارك3.الاستاذ المساعد4.المدرس5.المدرس المساعد6.الاستاذ الممارس
المادة (24)أ-تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند تعيينه وزيرا او رئيسا لجامعة رسمية أخرى او عند انتقاله او اعارته او انتدابه للعمل في جامعة رسمية أو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي خدمة مستمرة في الجامعات لاغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافاة نهاية الخدمة.
المادة (25)أ-للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.ب- 1-للجامعة الخاصة موازنة مستقلة يناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس. 3- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
المادة (27) أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم الدراسية.
2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.3- ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.4- الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.5- أي إيرادات أخرى.
ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
المادة (27)أ-تخصص الجامعة ما لايقل عن نسبة (2%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي المدعوم من الجامعة أو من خارجها ولأغراض نشر البحث العلمي والمؤتمرات العلمية.
ب-تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (3%) من موازنتها السنوية لأغراض الايفاد وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.ج-يتم تحويل الفائض من النسب المحددة وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي اذا لم تصرف لأي من الاغراض المنصوص عليها في هاتين الفقرتين خلال سنة واحدة من تاريخ تخصيصها ان كان قبل او بعد نفاذ هذا القانون.
المادة (28)أ-تعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالاً عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ.ب-تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (30)على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهد أفها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
المادة (30)على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والتجهيزات الرأسمالية اللازمة للجامعة الخاصة المقررة سنوياً وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء وتقديم تقرير سنوي عن مدى تنفيذها إلى مجلس الامناء.
ب-لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت سواء اكانت في التعيينات أو الترقيات أو الاجازات أو الايفاد أو قرارات مجالس الأقسام والكليات والعمداء أو برامج الجامعة الاكاديمية وتجهيزاتها أو نفقاتها التشغيلية أو الرأسمالية المقررة في موازنتها أو في أية أمور جامعية اخرى.
ج-تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (31)أ-يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.
ب-لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.
ج-يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه.
المادة (32)يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور ثلثي اعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل
المادة (33)يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
المادة (34)للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (35)تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (36)لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية.
المادة (37) أ- يصدر مجلس الوزراء جميع الانظمة اللازمة المتعلقة بالجامعات الرسمية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية:
1.نظام الهيئة التدريسية2.نظام الموظفين3.نظام الانتقال والسفر4. نطام التأمين الصحي5.النظام المالي ونظام الرواتب والعلاوات6.نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار7.نظام البعثات العلمية8.نظام صندوق اسكان العاملين9.انظمة منح الدرجات العلمية والشهادات10.نظام اللوازم والاشغال
11. الانظمة الطلابية 12.نظام البحث العلميب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الموحدة للجامعات بما في ذلك الأنظمة الواردة في الفقرة (أ) من هذا المادة في حالة توحيدها.
المادة (38) أ- يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بجميع الانشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية بما في ذلك تعليمات اتحاد الطلبة وانتخاباتها وأية تعليمات طلابية اخرى تهدف الى تعزيز الحرية الاكاديمية للطلبة.
ب- رئيس الجامعة مسؤول أمام مجلس الأمناء عن التطبيق الفعلي للفقرة أ من هذه المادة .
المادة (39) يصدر مجلس الجامعة تعليمات نوادي أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين ومساكن الطلبة واية تعليمات اخرى نصت عليها انظمة الجامعة.
المادة (40) يصدر مجلس الجامعة تعليمات نوادي أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين ومساكن الطلبة واية تعليمات اخرى نصت عليها انظمة الجامعة.
المادة (41) يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وقانون الجامعات الأردنية المؤقت رقم (16) لسنة 2010.
المادة (42) تسري احكام هذا القانون على الجامعات الأردنية المنشأة أو التي ستنشأ, على أن تبقى القوانين الحالية للجامعات نافذة إلى أن تعدل أو تستبدل وفق احكام هذا القانون.
المادة (43) يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون
المادة (44) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.