دراسة تعرض تعديلات أساسية وجذرية لنصوص مشروع قانون البلديات
جرش نت
أعد المتخصص الحقوقي والقانوني الدكتور عبدالله ماجد العكايلة دراسة حول مشروع قانون البلديات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره. وقدم العكايلة في دراسته صيغا قانونية لبعض النصوص والمواد القانونية الواردة في مشروع القانون والتي قال انه ينتابها القصور والغموض والركاكة في فهمها، حتى لا تكون عرضة للانتقاد الذي قد يوجه إليها من رجال الفقه وحتى لا تكون عرضة للاجتهاد القضائي إن بقي حالها كما هو وارد في مشروع القانون، وفق الدراسة.
وتضمنت دراسة العكايلة تعديلات أساسية وجذرية رأى أن من المستوجب تضمينها في قانون البلديات الحالي، متمنياً من مجلس النواب الأخذ بها تحقيقا لمتطلبات المصلحة العامة.
وتاليا نص الدراسة:
مما لا شك فيه أن الهدف من إقرار قانون البلديات الجديد هو تحقيق غايات عدة من أهمها حسن تمثيل المواطنين على مستوى المنطقة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين القاطنين في منطقة البلدية، هذا بالإضافة إلى ضمان شمول التنمية والخدمات لكافة أرجاء مناطق البلدية كما هي في مركزها، الأمر الذي يتطلب لا بل يستوجب وجود مدير تنفيذي في كل بلدية يختص بإدارتها ويوكل إليه تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المقدرة.
ولا مراء ان الإدارة المحلية تمثل أهم المنظومات التي يقع على عاتقها تقديم أفضل أنواع الخدمات للمواطن والتي من شأنها ان ترقى بأسلوب حياته وهذا لا يكون الا من خلال فرض وسن تشريع جديد للبلديات يكون منسجماً وعصرياً والتوجهات الإصلاحية الشاملة الرامية الى احداث تغييرات ايجابية يلمسها المواطن عن كثب وبما يعكس توجهات الحكومة في موضوع اللامركزية والعودة الى الأساس والجذور الدستورية في انشاء البلديات والذي يجب ان يمنح ليس فقط الاستقلال المالي بل والإداري لها، بحيث تعطي كامل الحرية على ان تخضع في الوقت ذاته للرقابة المنظمة والمبنية على الشفافية والوضوح ويكون ناظماً لعمل البلدية وتحسين لا بل وتطوير خدماتها بكل شفافية. فالبلديات تعتبر من المؤسسات الهادفة جداً لكنها في بلدنا الأردن تعاني من ترهل اداري غير مشهود ومديونية عالية وزيادة كبيرة في أعداد الموظفين.
وعليه فإنني أتمنى ان يعالج القانون الجديد كل هذه السلبيات معالجةً جذرية اذ ان الترهل الإداري والتعيينات غير المبررة والتي تتسم بالعشوائية للأطر الإدارية في البلدية لا تقع على عاتق المجالس البلدية فحسب بل يشترك في ذلك وزير البلديات نظراً لما يتمتع به من صلاحيات وسلطات حسب قانون البلديات ونظام موظفي البلديات وخصوصاً وجوب موافقته على تعيين أي موظف في البلديات.
وبالترتيب على ما سبق وبعد عملية الدمج فان التعيينات التي قام بها وزير البلديات تتسم بانفرادية القرار بصورة غير قانونية أقرب الى العشوائية لكون الأطر التي تم تعيينها تفتقر الى الخبرة الإدارية والفنية وفي اعتقادي كان الأولى بل من الواجب ان يتم تأهيل الأطر الموجودة في البلديات ورفع كفاءتهم الإدارية هذا بالإضافة الى وجوب تعيين مديرين مؤهلين في جميع البلديات دون استثناء حتى يتسنى لهم ان يقدموا المساهمة الفاعلة والدؤوبة بالاشتراك جنباَ الى جنب مع رئيس البلدية في ضبط الأطر الإدارية والفنية والبرامج وتطويرها في البلديات.
وعندما نتحدث عن الاستقلال المالي والإداري للبلديات فان ذلك يتطلب وبمفهوم المخالفة أن يكون دور وزارة الشؤون البلدية دوراً إشرافياً ورقابياً لا بل واستشارياً على عمل البلديات لتحقيق الغاية المتمثلة بتصحيح سير العمل فيها والتأكيد في هذا المجال على عدم الدخول في تفاصيل عمل البلديات وتأمين موارد مالية للبلديات تتناسب وحجم مسؤولياتها ومهامها الكبيرة لتتمكن من تنفيذها على الوجه الأكمل.
إن المركزية عززت ووضعت القرار في يد الرئيس معمقين بذلك السلوك الإداري المتجذر في تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
على أية حال فالجهاز الإداري يجب أن يكون متمتعاً بالحماية القانونية وهذا لا يتحقق إلا من خلال منحه الأمان الوظيفي والمشاركة في صنع القرار حتى يتحقق معنى الشفافية والتميز في الأداء. وهذا القانون كما هو عليه الان بحاجة ماسة الى بنود يجب ان ترسخ مفاهيم الشفافية والمسؤولية للنظام الحالي في البلديات والعدالة في التوزيع. وهذا الأمر يتطلب مأسسة العمل الإداري في البلديات من حيث الهيكلة والمصنفات الوظيفية.
وعلى أية حال لا أريد أن أكثر من الحديث في إيجابيات قانون البلديات، وكل ما أحب أن أنوه إليه في هذا المجال بعض التعديلات الأساسية والجذرية التي من المستوجب تضمينها في قانون البلديات الحالي، متمنياً من مجلس النواب الموقر الأخذ بها والتي من شأنها تحقيق متطلبات المصلحة العامة. وهذه التعديلات أوردها على النحو الآتي:.
1- المادة (3) جاءت هذه المادة لتمنح فقط الاستقلال المالي للبلديات واقترح في هذا المجال إضافة الاستقلال الإداري للبلديات وتبريرنا في ذلك هو ان الاستقلال الإداري يمنع التدخلات الخارجية ويُحمل المجلس البلدي وحده كافة أنماط المسؤولية وهذا ما يحقق معنى حقيقياً لمفهوم اللامركزية.
2- المادة (3) الفقرة (ب) أتمنى إلغاء الاستثناء الوارد فيها والمتعلق بأمانة عمان والبتراء والعقبة وتبريرنا في ذلك هو ان سكان هذه المناطق هم أردنيون أصحاب حقوق مشروعة أسوة ببقية المحافظات فليس من العدل انتقاص شيء من هذه الحقوق ومن حقهم أن يتولى إدارة شؤونهم مجلس منتخب انتخاباً مباشراً من قبلهم أسوةً بكافة البلديات في الأردن.
3- المادة (3) الفقرة (ب) البند رقم (2) أتمنى إلغاء استثناء أمانة عمان كما سأورده لاحقاً عند الحديث عن تعديل الصيغ القانونية على أن يشمل النص الانتخاب الكلي لأعضاء المجلس "لأمانة عمان" بمن فيهم الأمين، فإن تحقق هذا الأمر فهي تعتبر سابقة سياسية ديمقراطية في مجتمعنا الأردني. فنحن في ظل ثورة اصلاحية وهذا الامر يتطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار ولا يوجد ما يمنع بان يمارس الشعب سلطته في انتخاب الامين سواء أكان هذا الانتخاب مباشراً أو غير مباشر.
4- المادة (4) الفقرة (د) البند رقم (1) أقترح إلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر على أن يعمل بالنص كما كان عليه الحال في قانون البلديات لعام 1952 وأن تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة.
5- المادة (4) الفقرة (د) البند رقم (3):- اقترح إلغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية الا اذا كان هناك أسباب مقنعة تستوجب ذلك.
6- المادة (5) الفقرة (هـ) البند رقم (1):- اقترح في هذا الشأن تفعيل دور الشراكة الحقيقية وذلك بان تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية دون ان يكون لذلك تأثير على حل المجلس البلدي، وهذا يتطلب شطب الفقرة (هـ) البند رقم (3) والمرتبطة بالفقرة (هـ) البند رقم (1). وتبريرنا في ذلك أنها تشكل سيفاً مسلطاً بيد الوزير اذ قد يلجأ هذا الأخير وهذا ما لا نتمناه الى حل أي مجلس بلدي. وهذا ما يشكل إخلالاً بل وتعسفاً في استخدام الحق.
7- المادة(9) الفقرة (أ):- اقترح في هذه الفقرة ان تشترط التمثيل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية وحجتنا في ذلك انه من غير المعقول لا منطقاً ولا قانوناً ان يكون هناك 1000 مواطن يتولى تمثيلهم عضوٌ واحد في حين يكون هناك 40 الف مواطن يمثلهم عضوٌ واحد.
8- المادة (10) الفقرة (أ):- أتمنى ان تضاف في نهاية هذه الفقرة عبارة (ان يكون رئيس الانتخاب قاضياً) وتبريرنا في ذلك إعطاء المزيد من الثقة في العملية الانتخابية. وفي هذا الشأن تتحقق معنى النزاهة والحيادية في اجراء العملية الانتخابية وهي تعتبر سابقة سياسية في تفعيل الديمقراطية.
9- المادة (11):- اقترح إلغاء التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الإقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات.
10- المادة (18) الفقرة (ب) فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية اقترح انه فيما يتعلق برئيس البلدية ذات الفئة الاولى والثانية ان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وهي "البكالوريوس" اما الأعضاء فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح وتبريرنا في ذلك ان اعمال البلديات وما يدخل بها من اعمال فنية وإدارية وموازنات تتطلب كوادر متعلمة ومثل هؤلاء تتوافر لديهم القدرة والقوة على صنع القرار الصائب أضف الى ذلك الى ان شرط القراءة والكتابة كان مقبولاً في ظل قانون 1952 فلماذا تم الاستغناء عن هذا الشرط في ظل القانون الحالي خاصةً ونحن في بلد يفخر بانعدام الأمية.
11- المادة (12) الفقرة (أ):- اقترح إضافةً بند رقم (5) وهو ان يكون مستخدماً عسكرياً او مدنياً في الجيش او الأمن او الدرك او الدفاع المدني وان يكمل سن الثامنة عشرة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة. وتبريرنا في ذلك هو ان المؤسسات العسكرية مثل القوات المسلحة والأمن ينبغي ان تكون للجميع والا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية وعليه فان اعتماد إكمال 18 سنة في بداية العام من شأنه أن يخدم كثيرا ممن أتموا الثامنة عشرة من الانتخاب.
12- المادة (21) الفقرة (أ):- اقترح ان يضاف للنص عبارة ان يتم الإعلان عن اللجان قبل اسبوعين ويسمح بل ويحق للمرشحين أن يعترضوا على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع. وتبريرنا في ذلك ان هذه اللجان غالباً ما يتم تغييرها قبيل ليلة الانتخاب دون علم المرشحين بذلك وتوجه بالتزوير وبعض أعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعدياً صارخاً على العدالة بمفهومها الضيق والنزاهة بل والحيادية في أداء العمل.
13- المادة (22) الفقرة(أ):- هذه المادة تتحدث في جزء منها عن إعطاء رئيس الانتخاب صلاحية بانتداب أي شخص للإشراف على العملية الانتخابية. اقترح إلغاء هذه الصلاحية وتبريرنا في ذلك هو ان الشخص الذي ينتدب في هذه الحالة قد يكون من الأجهزة الأمنية او يكون جهازاً امنياً في حد ذاته فغالباً ان لم يكن دائماً ما يلجأ هؤلاء الى التلاعب بالعملية الانتخابية.
14- المادة (23) الفقرة (ب):- اقترح بان يعتبر كل مركز اقتراع ان يحتوي على اكثر من صندوق مركز فرز واحد وان يكون رئيس الاقتراع والفرز قاضياً وتبريرنا في ذلك هو إعطاء المزيد من الثقة في الاجراءات حتى تتسم بالشفافية والنزاهة وكم الكثير من الأفواه والتي تدعي عدم المشروعية أو التلاعب بإجراءات الفرز.
15- المادة (26):- اقترح إلغاء مجلس الوزراء والسماح للوزير بتعيين عضوين إضافيين بتنسيب من المجلس البلدي وتبريرنا في ذلك هو ان اعضاء المجلس يمكن ان يعينوا اعضاء يمثلون تجمعات لم ينجح منها احد في الانتخابات وهم الأكثر درايةً ومعرفةً بل وخبرةً بسكان بلدياتهم.
16- المادة (27):- اقترح بان تكون العقوبات التي جاءت بها هذه المادة على درجة كبيرة من الجسامة بحيث تتحقق بموجبها أهداف العقوبة والمتمثلة بالردع الخاص والمنع العام وعليه لا بد من تشديد العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار مضاعفة العقوبة بالنسبة للموظف العام الذي يرتكب مخالفات بحكم وظيفته عند تكليفه بالعمل في الانتخابات.
17- المادة (30):- اقترح ان تضاف فقـرة جديدة لهذه المادة بترميز (هـ) وهي (ان تنهي المحكمة الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى) والحجة التي نستند اليها في ذلك هي ان الواقع اثبت ان القضايا التي رفعت تنتهي الدورة التي مدتها أربع سنوات ولم تنته القضية.
18- المادة (35):- هذه المادة جاءت لتتحدث عن استقالة رئيس وأعضاء البلدية وجعلتها مناطة بالوزير. اقترح ان تقترن استقالة الرئيس او أي عضو من أعضاء البلدية بموافقة المجلس البلدي وتبريرنا في ذلك انه من الممكن ان يكتب احدهم استقالته في لحظة غضب أو انفعال الأمر الذي يتسنى ويسمح له بالتراجع عنها.
19- المادة(48):- اقترح إلغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت وتبريرنا في ذلك ان مثل هذه المجالس تشكل عبئاً على البلديات.
20- المادة 48 الفقرة (ب) اقترح أن يتم إضافة: تدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلديات شهرياً وقبل نهاية الشهر الذي يليه. وتبريرنا في ذلك أن عدم تحديد مدة لايداعها قد يؤخرها لدرجة أنه من الممكن أن توضع البلديات في مأزق مالي يؤخر تنفيذ مشاريعها ويدمجها.
21- المادة (51):- (أ) اقترح أن يضاف في نهاية هذه الفقرة عبارة (على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي).
22- المادة (59):- أقترح شطب هذه المادة كلياً من مشروع القانون كما جاء من الحكومة ذلك أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب. كما أتمنى تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانه عمان الكبرى.
هذه هي أهم التعديلات والاقتراحات الجوهرية وبموجبها أتمنى من الله العلي القدير أن يلهم مجلس النواب الموقر بالأخذ بها سواء أكان بشكل كلي أو جزئي. وفي جميع الأحوال، وهذا ما لا أتمناه، إذا أقر المجلس مشروع القانون كما هو وارد من الحكومة فإنني أتمنى أن يأخذ بالصيغ القانونية لبعض نصوص القانون والتي ينتابها شيء من القصور والغموض والضعف في مفرداتها. وعليه فقد جاءت دراسة إعادة صياغة هذه النصوص على النحو الآتي:
المادة 3-أ اقترح إعادة الصياغة القانونية لهذه الفقرة بإضافة كلمة (وإداري) بعد كلمة (مالي) وذلك على النحو الآتي: (بمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر البلدية مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها وتهدف إلى إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقق التنمية.....).
المادة 3 الفقرة (ب) البند رقم(2)- اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (وفقاً لأحكام هذا القانون يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخاب مباشراً بما في ذلك أعضاء أمانة عمان الكبرى). لا بد من التنويه هنا أن النص السابق لهذه الفقرة يستثني أعضاء أمانة عمان الكبرى من الانتخاب المباشر إذ يتم تعيينهم بواسطة مجلس الوزراء وهذا لا يتفق مع مفهوم اللامركزية ولا مع متطلبات الإصلاح حيث يترك للشعب ممارسة حقه في الانتخاب بما في ذلك أعضاء أمانة عمان حتى يتحقق معنى الديمقراطية. وعليه فإنني أتمنى على مجلس النواب الموقر إلغاء النص السابق لهذه الفقرة والاكتفاء بما أوردته في الصياغة القانونية السابقة.
المادة 3 الفقرة(ب) البند رقم(3): اقترح إلغاء هذا البند كلياً من عداد هذه المادة لذات الاعتبارات التي ذكرتها سابقاً. كما اقترح شطب رقم (4) من هذه المادة التي تتحدث عن تعيين أمين عام من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. وإذا أردنا تحقيق الإصلاح الأمثل في هذا الشأن ومعالجة مواطن الخلل لا بد من أن يكون الأمين منتخباً انتخابا مباشراً من قبل الشعب أو أن ينتخب انتخابا غير مباشر من قبل أعضاء المجلس.
المادة 3 الفقرة (ج) اقترح إعادة الصياغة القانونية لتكون على النحو الآتي: (يتمتع مجلس البلدية بالشخصية المعنوية وله بهذه الصفة أن يقاضي.. الخ).
المادة 4 (د) البند رقم (3): اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (مراعاةً لما ورد في البند (2) من هذه الفقرة وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة للانتخاب يجوز للوزير تأجيل فترة الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن تحتسب هذه المدة من مدة المجلس القانونية).
المادة (5) الفقرة (أ) اقترح إعادة الصياغة لهذه الفقرة لتكون على النحو الآتي (إذا كانت الأغلبية المطلقة من سكان بلدة معنية ترغب في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضمها لبلدية أخرى أو فصلها عن بلدية يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة.. الخ).
المادة (5) الفقرة (ج) اقترح شطب كلمة(إحداث) والاستعاضة عنها بكلمه (استحداث).
المادة(5) الفقرة (هـ) البند رقم (1) اقترح إعادة الصياغة عل النحو الآتي: (بتوصية مقدمة من المحافظ وبناءً على تنسيب الوزير يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتوسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو ضم.. الخ).
المادة(5) الفقرة (هـ) البند رقم (2) أقترح إعادة الصياغة لهذا البند على النحو الآتي: (بموجب البند (1) من هذه الفقرة أي بلدية أحدثت يتم تسميتها بقرار يصدر من الوزير وتسري عليها أحكام.. الخ).
المادة (5) الفقرة (هـ) البند رقم (4) اقترح إعادة الصياغة لهذا البند لتكون على النحو الآتي: (وفقاً لأحكام البند رقم (1) من هذه الفقرة وعند صدور قرار بممارسة كافة وظائفها تصبح البلدية المشكلة خلفاً قانونيا وواقعياً للبلديات والتجمعات السكانية.. الخ).
المادة (6) الفقرة (أ) أقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو الآتي (مراعاةً لما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر تعتبر أمانة عمان الكبرى بلدية من جميع الوجوه تسري عليها أحكام التشريعات التي تطبق على البلديات إلا ما استثني بنص خالص).
المادة (6) الفقرة (ب) أقترح إعادة الصياغة وشطب بعض العبارات لتكون على النحو الآتي: (مراعاةً لما تقتضيه المصلحة العامة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة إلى (أمانة عمان الكبرى) أو تعديل حدود منطقة سواء بضم مناطق أخرى لها أو فصلها عنها وتعتبر أمانة عمان الكبرى والبلديات والقرى التي ضمت أو التي ستضم إليها الخلف القانوني والواقعي لأمانة العاصمة وفقاً لأحكام هذه القانون).
المادة (5) الفقرة(هـ) البند (3) حتى تكون هذه الفقرة متسمةً بالوضوح بشكل أكثر اقترح إعادة صياغتها على النحو الآتي: (بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة ويعين لها لجنة تقوم مقام.. الخ).
المادة (7) الفقرة (أ) أقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو الآتي: (تطبق القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها لهذا الغوص على منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى إلى أن يتم ذلك.. الخ).
المادة 7 الفقرة (ب) اقترح إعادة الصياغة الخاصة بهذه الفقرة على النحو الآتي: (بموجب هذه القانون ومراعاةً لما ورد في أي تشريع أخر لمجلس "أمانة عمان الكبرى" تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الأشخاص.. الخ).
المادة (8) الفقرة (أ) أقترح شطب بعض العبارات التي تضعف من قوة النص وإضافة البعض الآخر وإعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي (بمقتضى المادة (31) من هذا القانون تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه لمهامه ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته على أن تعين لجنة تقوم مقامه لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد بناءً على تنسيب الوزير وبقرار صادر من مجلس الوزراء دون الإخلال ببيان الأسباب الموجبة لذلك).
المادة (8) الفقرة (ج) اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (وفقاً لأحكام هذا القانون إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب.. الخ).
المادة (9) الفقرة (أ) نظراً لضعف اللغة الذي ينتاب هذه الفقرة اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي (بقرار صادر من الوزير يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية يتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم في كل دائرة منها وعلى الوزير نشره في الجريدة الرسمية).
المادة 9 الفقرة (ب) اقترح إعادة صياغة النص على النحو الآتي: (يخصص من عدد أعضاء المجلس نسبة لا تقل عن (20%) للمرشحات النساء لعضويته واللواتي حصلن على أعلى الأصوات.. الخ).
المادة (10) الفقرة (أ) أقترح إعادة الصياغة لهذه الفقرة لتكون على النحو الآتي: (قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثة أشهر للوزير أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه ويحدد له.. الخ).
المادة 11 الفقرة (ب) أقترح إلغاء عبارة (المنطقة البلدية) والاستعاضة عنها بعبارة منطقة البلدية).
المادة (11) الفقرة (د) اقترح شطب بعض العبارات في هذه الفقرة وإضافة البعض الآخر لها وإعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي: (تقوم لجنة التسجيل بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الناخبين وخلال أسبوع بإعداد جدول الناخبين وتنقيحه تمهيدا لعرضه على الجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه، على أن يتم إعلانه في إحدى الصحف اليومية المحلية).
المادة (13) الفقرة (أ) تتسم هذه الفقرة بالغموض نوعا ما في فهمها ولذا فإنني اقترح تعديل بعض عباراتها وإعادة صياغتها بعبارات أخرى على النحو الآتي (يجوز للمقيم باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ نشر الجدول ان يعترض عليه طالباً إدراج اسمه او شطب اسم غيره منه اذا كان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك).
المادة (13) الفقرة (ج) اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (تعتمد قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الأصوات واذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي فيها الرئيس).
المادة (14) الفقرة (أ) هذه الفقرة تكثر فيها العبارات المتكررة والتي تضعف من قوة النص وفضلاً عن ذلك فان الأسلوب الذي تفهم به هذه الفقرة يتسم بالصعوبة وعليه فإنني اقترح إلغاء بعض الكلمات وتعديل البعض الآخر وإضافة ما يفيدها وذلك على النحو الآتي: (للمعترض او المعترض عليه الحق في استئناف قرار لجنة تسجيل الناخبين لدى رئيس محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتبدأ من تاريخ صدوره وتكون لجنة تسجيل الناخبين في لائحة الاستئناف مستأنفاً عليها اذا كان المستأنف ممن يطلب إدراج اسمه في الجدول.. الخ).
المادة (15) الفقرة (ب) تتسم بتثبيت الأفكار وافتقادها لأبجدية اللغة العربية في صناعة جملة مفيدة وعليه فانني اقترح صياغتها على النحو الآتي "بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على الجدول لأي سبب من الأسباب لرئيس الانتخاب التوقيع عليه بدلاً منه".
المادة (16) لذات الاعتبارات السابقة وعدم إحكام هذه الفقرة بشكل قانوني فانها تتطلب الإضافة وإعادة الصياغة لتكون على النحو الآتي "يعين الوزير مدة الترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب وعلى هذا الأخير ان يعلنه للجمهور اعلاناً نافياً للجهالة اما في دار البلدية او في أي مكان آخر يُتاح للعامة معرفته وذلك قبل مدة الترشيح بخمسة أيام على الأقل".
ملاحظة على المادة (16): لقد تم شطب عبارة "بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة". هذه العبارة فضفاضة وجاءت مطلقة دون ان يرد شيء يقيدها اذ أنها تسمح لرئيس الانتخاب ان يعلن عن مدة الترشيح وموعد الاقتراع باي وسيلة يراها هو (رئيس الانتخاب) مناسبة، فرئيس الانتخاب قد يلجأ الى استخدام وسيلة للإعلان بحيث تعتبر كافية من وجهة نظره لكنها غير ذلك بالنسبة للآخرين ولا أريد ان أتحدث كثيراً في ذلك فإنني التمس الاستغناء عن هذه العبارة والاكتفاء بما جاء سابقاً.
المادة (17) الفقرة (ب) اقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو الآتي: "على رئيس الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب الترشيح اليه ان يصدر قراره اما بقبول الطلب او رفضه".
المادة (17) الفقرة (ج): هذه المادة تثير اللبس والغموض والتكرار الدائم في بعض عباراتها إضافة الى أنه يصعب فهمها لعدم تسلسل أفكارها لذا اقترح إعادة صياغتها على النحو الآتي "لكل من رفض طلب ترشيحه او أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الرفض ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب لدى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف هو رئيس الانتخاب على ان يبلغ بهذه اللائحة خلال يومي عمل رسمي من تاريخ تقديم الاستئناف وعلى هذا الأخير ان يقدم رده على اللائحة خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه بذلك".
المادة (17) الفقرة (د) اقترح إعادة الصياغة بطريقة اخرى لتكون على النحو الآتي "على رئيس محكمة البداية ان ينظر في الاستئناف المقدم اليه مرافعةً مراجعة ويصدر قراره فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه اليه ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً على أن يبلغ رئيس الانتخاب بهذا القرار".
المادة (17) الفقرة (هـ) اقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بشكلين وذلك على النحو الآتي "يجوز للمرشح وبموجب إشعار خطي ان يبلغ رئيس الانتخاب انسحابه من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع"، او صياغتها بهذا الشكل "بموجب إشعار خطي يحدده المرشح يجوز لهذا الأخير إبلاغ الرئيس بانسحابه من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع".
المادة (18) الفقرة (أ) البند (ب) اقترح شطب كلمة (يحسن) والاستعاضة عنها بكلمة (يجيد).
المادة (19) الفقرة (أ) اقترح شطب عبارة (انهم فازوا بالتزكية) والاستعاضة عنها بعبارة (فوزهم بالتزكية).
المادة (19) الفقرة (ب) اقترح شطب حرف (من) الوارد في هذه الفقرة.
المادة (20) الفقرة (ب) اقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو الآتي (اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب كان او لم يتح لعدد من الناخبين الإدلاء بأصواتهم يجوز لرئيس الانتخاب ان يحدد وقت الاقتراع بمدة أخرى لا تتجاوز أربع ساعات).
المادة (22) الفقرة (أ) صياغة هذه الفقرة كما هي عليه الان ركيكة بالإضافة الى أنها تتوه القارئ لها لعدم اتزان أسلوبها لذا فإنني اقترح إعادة صياغتها على النحو الآتي (حفاظاً على النظام العام في مركز الاقتراع يسمح لعدد من الشرطة وللجنة الاقتراع بالبقاء فيها كما يسمح لكل مرشح او وكيل واحد عنه مفوضاً خطياً بذلك منه ويجوز أيضاً لرئيس الانتخاب ان ينتدب أي شخص آخر للإشراف على سير عملية الاقتراع وفي حال ما إذا صدر عن المرشح أو وكيل المرشح ما يشكل عرقلة بعملية الانتخاب أو إخلالاً بنظامها فلرئيس اللجنة إخراجه من مركز الاقتراع).
هذه هي أهم الصيغ القانونية التي أحببت إعادتها إلى بعض النصوص والمواد القانونية والتي ينتابها القصور والغموض والركاكة في فهمها وحتى لا تكون عرضة للانتقاد الذي قد يوجه إليها من رجال الفقه وحتى لا تكون عرضة للاجتهاد القضائي إن بقي حالها كما هو وارد في مشروع القانون.
أسأل الله العظيم أن تكون دراستنا هذه حافزاً لكل عمل نؤديه وأن ننال فيها مرضاته ثم مصلحة عباده.
* دكتوراه (الفلسفة) الحق وق- قسم القانون الجن
أعد المتخصص الحقوقي والقانوني الدكتور عبدالله ماجد العكايلة دراسة حول مشروع قانون البلديات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره. وقدم العكايلة في دراسته صيغا قانونية لبعض النصوص والمواد القانونية الواردة في مشروع القانون والتي قال انه ينتابها القصور والغموض والركاكة في فهمها، حتى لا تكون عرضة للانتقاد الذي قد يوجه إليها من رجال الفقه وحتى لا تكون عرضة للاجتهاد القضائي إن بقي حالها كما هو وارد في مشروع القانون، وفق الدراسة.
وتضمنت دراسة العكايلة تعديلات أساسية وجذرية رأى أن من المستوجب تضمينها في قانون البلديات الحالي، متمنياً من مجلس النواب الأخذ بها تحقيقا لمتطلبات المصلحة العامة.
وتاليا نص الدراسة:
مما لا شك فيه أن الهدف من إقرار قانون البلديات الجديد هو تحقيق غايات عدة من أهمها حسن تمثيل المواطنين على مستوى المنطقة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين القاطنين في منطقة البلدية، هذا بالإضافة إلى ضمان شمول التنمية والخدمات لكافة أرجاء مناطق البلدية كما هي في مركزها، الأمر الذي يتطلب لا بل يستوجب وجود مدير تنفيذي في كل بلدية يختص بإدارتها ويوكل إليه تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المقدرة.
ولا مراء ان الإدارة المحلية تمثل أهم المنظومات التي يقع على عاتقها تقديم أفضل أنواع الخدمات للمواطن والتي من شأنها ان ترقى بأسلوب حياته وهذا لا يكون الا من خلال فرض وسن تشريع جديد للبلديات يكون منسجماً وعصرياً والتوجهات الإصلاحية الشاملة الرامية الى احداث تغييرات ايجابية يلمسها المواطن عن كثب وبما يعكس توجهات الحكومة في موضوع اللامركزية والعودة الى الأساس والجذور الدستورية في انشاء البلديات والذي يجب ان يمنح ليس فقط الاستقلال المالي بل والإداري لها، بحيث تعطي كامل الحرية على ان تخضع في الوقت ذاته للرقابة المنظمة والمبنية على الشفافية والوضوح ويكون ناظماً لعمل البلدية وتحسين لا بل وتطوير خدماتها بكل شفافية. فالبلديات تعتبر من المؤسسات الهادفة جداً لكنها في بلدنا الأردن تعاني من ترهل اداري غير مشهود ومديونية عالية وزيادة كبيرة في أعداد الموظفين.
وعليه فإنني أتمنى ان يعالج القانون الجديد كل هذه السلبيات معالجةً جذرية اذ ان الترهل الإداري والتعيينات غير المبررة والتي تتسم بالعشوائية للأطر الإدارية في البلدية لا تقع على عاتق المجالس البلدية فحسب بل يشترك في ذلك وزير البلديات نظراً لما يتمتع به من صلاحيات وسلطات حسب قانون البلديات ونظام موظفي البلديات وخصوصاً وجوب موافقته على تعيين أي موظف في البلديات.
وبالترتيب على ما سبق وبعد عملية الدمج فان التعيينات التي قام بها وزير البلديات تتسم بانفرادية القرار بصورة غير قانونية أقرب الى العشوائية لكون الأطر التي تم تعيينها تفتقر الى الخبرة الإدارية والفنية وفي اعتقادي كان الأولى بل من الواجب ان يتم تأهيل الأطر الموجودة في البلديات ورفع كفاءتهم الإدارية هذا بالإضافة الى وجوب تعيين مديرين مؤهلين في جميع البلديات دون استثناء حتى يتسنى لهم ان يقدموا المساهمة الفاعلة والدؤوبة بالاشتراك جنباَ الى جنب مع رئيس البلدية في ضبط الأطر الإدارية والفنية والبرامج وتطويرها في البلديات.
وعندما نتحدث عن الاستقلال المالي والإداري للبلديات فان ذلك يتطلب وبمفهوم المخالفة أن يكون دور وزارة الشؤون البلدية دوراً إشرافياً ورقابياً لا بل واستشارياً على عمل البلديات لتحقيق الغاية المتمثلة بتصحيح سير العمل فيها والتأكيد في هذا المجال على عدم الدخول في تفاصيل عمل البلديات وتأمين موارد مالية للبلديات تتناسب وحجم مسؤولياتها ومهامها الكبيرة لتتمكن من تنفيذها على الوجه الأكمل.
إن المركزية عززت ووضعت القرار في يد الرئيس معمقين بذلك السلوك الإداري المتجذر في تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
على أية حال فالجهاز الإداري يجب أن يكون متمتعاً بالحماية القانونية وهذا لا يتحقق إلا من خلال منحه الأمان الوظيفي والمشاركة في صنع القرار حتى يتحقق معنى الشفافية والتميز في الأداء. وهذا القانون كما هو عليه الان بحاجة ماسة الى بنود يجب ان ترسخ مفاهيم الشفافية والمسؤولية للنظام الحالي في البلديات والعدالة في التوزيع. وهذا الأمر يتطلب مأسسة العمل الإداري في البلديات من حيث الهيكلة والمصنفات الوظيفية.
وعلى أية حال لا أريد أن أكثر من الحديث في إيجابيات قانون البلديات، وكل ما أحب أن أنوه إليه في هذا المجال بعض التعديلات الأساسية والجذرية التي من المستوجب تضمينها في قانون البلديات الحالي، متمنياً من مجلس النواب الموقر الأخذ بها والتي من شأنها تحقيق متطلبات المصلحة العامة. وهذه التعديلات أوردها على النحو الآتي:.
1- المادة (3) جاءت هذه المادة لتمنح فقط الاستقلال المالي للبلديات واقترح في هذا المجال إضافة الاستقلال الإداري للبلديات وتبريرنا في ذلك هو ان الاستقلال الإداري يمنع التدخلات الخارجية ويُحمل المجلس البلدي وحده كافة أنماط المسؤولية وهذا ما يحقق معنى حقيقياً لمفهوم اللامركزية.
2- المادة (3) الفقرة (ب) أتمنى إلغاء الاستثناء الوارد فيها والمتعلق بأمانة عمان والبتراء والعقبة وتبريرنا في ذلك هو ان سكان هذه المناطق هم أردنيون أصحاب حقوق مشروعة أسوة ببقية المحافظات فليس من العدل انتقاص شيء من هذه الحقوق ومن حقهم أن يتولى إدارة شؤونهم مجلس منتخب انتخاباً مباشراً من قبلهم أسوةً بكافة البلديات في الأردن.
3- المادة (3) الفقرة (ب) البند رقم (2) أتمنى إلغاء استثناء أمانة عمان كما سأورده لاحقاً عند الحديث عن تعديل الصيغ القانونية على أن يشمل النص الانتخاب الكلي لأعضاء المجلس "لأمانة عمان" بمن فيهم الأمين، فإن تحقق هذا الأمر فهي تعتبر سابقة سياسية ديمقراطية في مجتمعنا الأردني. فنحن في ظل ثورة اصلاحية وهذا الامر يتطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار ولا يوجد ما يمنع بان يمارس الشعب سلطته في انتخاب الامين سواء أكان هذا الانتخاب مباشراً أو غير مباشر.
4- المادة (4) الفقرة (د) البند رقم (1) أقترح إلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر على أن يعمل بالنص كما كان عليه الحال في قانون البلديات لعام 1952 وأن تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة.
5- المادة (4) الفقرة (د) البند رقم (3):- اقترح إلغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية الا اذا كان هناك أسباب مقنعة تستوجب ذلك.
6- المادة (5) الفقرة (هـ) البند رقم (1):- اقترح في هذا الشأن تفعيل دور الشراكة الحقيقية وذلك بان تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية دون ان يكون لذلك تأثير على حل المجلس البلدي، وهذا يتطلب شطب الفقرة (هـ) البند رقم (3) والمرتبطة بالفقرة (هـ) البند رقم (1). وتبريرنا في ذلك أنها تشكل سيفاً مسلطاً بيد الوزير اذ قد يلجأ هذا الأخير وهذا ما لا نتمناه الى حل أي مجلس بلدي. وهذا ما يشكل إخلالاً بل وتعسفاً في استخدام الحق.
7- المادة(9) الفقرة (أ):- اقترح في هذه الفقرة ان تشترط التمثيل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية وحجتنا في ذلك انه من غير المعقول لا منطقاً ولا قانوناً ان يكون هناك 1000 مواطن يتولى تمثيلهم عضوٌ واحد في حين يكون هناك 40 الف مواطن يمثلهم عضوٌ واحد.
8- المادة (10) الفقرة (أ):- أتمنى ان تضاف في نهاية هذه الفقرة عبارة (ان يكون رئيس الانتخاب قاضياً) وتبريرنا في ذلك إعطاء المزيد من الثقة في العملية الانتخابية. وفي هذا الشأن تتحقق معنى النزاهة والحيادية في اجراء العملية الانتخابية وهي تعتبر سابقة سياسية في تفعيل الديمقراطية.
9- المادة (11):- اقترح إلغاء التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الإقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات.
10- المادة (18) الفقرة (ب) فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية اقترح انه فيما يتعلق برئيس البلدية ذات الفئة الاولى والثانية ان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وهي "البكالوريوس" اما الأعضاء فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح وتبريرنا في ذلك ان اعمال البلديات وما يدخل بها من اعمال فنية وإدارية وموازنات تتطلب كوادر متعلمة ومثل هؤلاء تتوافر لديهم القدرة والقوة على صنع القرار الصائب أضف الى ذلك الى ان شرط القراءة والكتابة كان مقبولاً في ظل قانون 1952 فلماذا تم الاستغناء عن هذا الشرط في ظل القانون الحالي خاصةً ونحن في بلد يفخر بانعدام الأمية.
11- المادة (12) الفقرة (أ):- اقترح إضافةً بند رقم (5) وهو ان يكون مستخدماً عسكرياً او مدنياً في الجيش او الأمن او الدرك او الدفاع المدني وان يكمل سن الثامنة عشرة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة. وتبريرنا في ذلك هو ان المؤسسات العسكرية مثل القوات المسلحة والأمن ينبغي ان تكون للجميع والا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية وعليه فان اعتماد إكمال 18 سنة في بداية العام من شأنه أن يخدم كثيرا ممن أتموا الثامنة عشرة من الانتخاب.
12- المادة (21) الفقرة (أ):- اقترح ان يضاف للنص عبارة ان يتم الإعلان عن اللجان قبل اسبوعين ويسمح بل ويحق للمرشحين أن يعترضوا على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع. وتبريرنا في ذلك ان هذه اللجان غالباً ما يتم تغييرها قبيل ليلة الانتخاب دون علم المرشحين بذلك وتوجه بالتزوير وبعض أعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعدياً صارخاً على العدالة بمفهومها الضيق والنزاهة بل والحيادية في أداء العمل.
13- المادة (22) الفقرة(أ):- هذه المادة تتحدث في جزء منها عن إعطاء رئيس الانتخاب صلاحية بانتداب أي شخص للإشراف على العملية الانتخابية. اقترح إلغاء هذه الصلاحية وتبريرنا في ذلك هو ان الشخص الذي ينتدب في هذه الحالة قد يكون من الأجهزة الأمنية او يكون جهازاً امنياً في حد ذاته فغالباً ان لم يكن دائماً ما يلجأ هؤلاء الى التلاعب بالعملية الانتخابية.
14- المادة (23) الفقرة (ب):- اقترح بان يعتبر كل مركز اقتراع ان يحتوي على اكثر من صندوق مركز فرز واحد وان يكون رئيس الاقتراع والفرز قاضياً وتبريرنا في ذلك هو إعطاء المزيد من الثقة في الاجراءات حتى تتسم بالشفافية والنزاهة وكم الكثير من الأفواه والتي تدعي عدم المشروعية أو التلاعب بإجراءات الفرز.
15- المادة (26):- اقترح إلغاء مجلس الوزراء والسماح للوزير بتعيين عضوين إضافيين بتنسيب من المجلس البلدي وتبريرنا في ذلك هو ان اعضاء المجلس يمكن ان يعينوا اعضاء يمثلون تجمعات لم ينجح منها احد في الانتخابات وهم الأكثر درايةً ومعرفةً بل وخبرةً بسكان بلدياتهم.
16- المادة (27):- اقترح بان تكون العقوبات التي جاءت بها هذه المادة على درجة كبيرة من الجسامة بحيث تتحقق بموجبها أهداف العقوبة والمتمثلة بالردع الخاص والمنع العام وعليه لا بد من تشديد العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار مضاعفة العقوبة بالنسبة للموظف العام الذي يرتكب مخالفات بحكم وظيفته عند تكليفه بالعمل في الانتخابات.
17- المادة (30):- اقترح ان تضاف فقـرة جديدة لهذه المادة بترميز (هـ) وهي (ان تنهي المحكمة الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى) والحجة التي نستند اليها في ذلك هي ان الواقع اثبت ان القضايا التي رفعت تنتهي الدورة التي مدتها أربع سنوات ولم تنته القضية.
18- المادة (35):- هذه المادة جاءت لتتحدث عن استقالة رئيس وأعضاء البلدية وجعلتها مناطة بالوزير. اقترح ان تقترن استقالة الرئيس او أي عضو من أعضاء البلدية بموافقة المجلس البلدي وتبريرنا في ذلك انه من الممكن ان يكتب احدهم استقالته في لحظة غضب أو انفعال الأمر الذي يتسنى ويسمح له بالتراجع عنها.
19- المادة(48):- اقترح إلغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت وتبريرنا في ذلك ان مثل هذه المجالس تشكل عبئاً على البلديات.
20- المادة 48 الفقرة (ب) اقترح أن يتم إضافة: تدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلديات شهرياً وقبل نهاية الشهر الذي يليه. وتبريرنا في ذلك أن عدم تحديد مدة لايداعها قد يؤخرها لدرجة أنه من الممكن أن توضع البلديات في مأزق مالي يؤخر تنفيذ مشاريعها ويدمجها.
21- المادة (51):- (أ) اقترح أن يضاف في نهاية هذه الفقرة عبارة (على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي).
22- المادة (59):- أقترح شطب هذه المادة كلياً من مشروع القانون كما جاء من الحكومة ذلك أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب. كما أتمنى تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانه عمان الكبرى.
هذه هي أهم التعديلات والاقتراحات الجوهرية وبموجبها أتمنى من الله العلي القدير أن يلهم مجلس النواب الموقر بالأخذ بها سواء أكان بشكل كلي أو جزئي. وفي جميع الأحوال، وهذا ما لا أتمناه، إذا أقر المجلس مشروع القانون كما هو وارد من الحكومة فإنني أتمنى أن يأخذ بالصيغ القانونية لبعض نصوص القانون والتي ينتابها شيء من القصور والغموض والضعف في مفرداتها. وعليه فقد جاءت دراسة إعادة صياغة هذه النصوص على النحو الآتي:
المادة 3-أ اقترح إعادة الصياغة القانونية لهذه الفقرة بإضافة كلمة (وإداري) بعد كلمة (مالي) وذلك على النحو الآتي: (بمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر البلدية مؤسسة ذات استقلال مالي وإداري وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها وتهدف إلى إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقق التنمية.....).
المادة 3 الفقرة (ب) البند رقم(2)- اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (وفقاً لأحكام هذا القانون يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخاب مباشراً بما في ذلك أعضاء أمانة عمان الكبرى). لا بد من التنويه هنا أن النص السابق لهذه الفقرة يستثني أعضاء أمانة عمان الكبرى من الانتخاب المباشر إذ يتم تعيينهم بواسطة مجلس الوزراء وهذا لا يتفق مع مفهوم اللامركزية ولا مع متطلبات الإصلاح حيث يترك للشعب ممارسة حقه في الانتخاب بما في ذلك أعضاء أمانة عمان حتى يتحقق معنى الديمقراطية. وعليه فإنني أتمنى على مجلس النواب الموقر إلغاء النص السابق لهذه الفقرة والاكتفاء بما أوردته في الصياغة القانونية السابقة.
المادة 3 الفقرة(ب) البند رقم(3): اقترح إلغاء هذا البند كلياً من عداد هذه المادة لذات الاعتبارات التي ذكرتها سابقاً. كما اقترح شطب رقم (4) من هذه المادة التي تتحدث عن تعيين أمين عام من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. وإذا أردنا تحقيق الإصلاح الأمثل في هذا الشأن ومعالجة مواطن الخلل لا بد من أن يكون الأمين منتخباً انتخابا مباشراً من قبل الشعب أو أن ينتخب انتخابا غير مباشر من قبل أعضاء المجلس.
المادة 3 الفقرة (ج) اقترح إعادة الصياغة القانونية لتكون على النحو الآتي: (يتمتع مجلس البلدية بالشخصية المعنوية وله بهذه الصفة أن يقاضي.. الخ).
المادة 4 (د) البند رقم (3): اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (مراعاةً لما ورد في البند (2) من هذه الفقرة وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة للانتخاب يجوز للوزير تأجيل فترة الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن تحتسب هذه المدة من مدة المجلس القانونية).
المادة (5) الفقرة (أ) اقترح إعادة الصياغة لهذه الفقرة لتكون على النحو الآتي (إذا كانت الأغلبية المطلقة من سكان بلدة معنية ترغب في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضمها لبلدية أخرى أو فصلها عن بلدية يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة.. الخ).
المادة (5) الفقرة (ج) اقترح شطب كلمة(إحداث) والاستعاضة عنها بكلمه (استحداث).
المادة(5) الفقرة (هـ) البند رقم (1) اقترح إعادة الصياغة عل النحو الآتي: (بتوصية مقدمة من المحافظ وبناءً على تنسيب الوزير يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتوسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو ضم.. الخ).
المادة(5) الفقرة (هـ) البند رقم (2) أقترح إعادة الصياغة لهذا البند على النحو الآتي: (بموجب البند (1) من هذه الفقرة أي بلدية أحدثت يتم تسميتها بقرار يصدر من الوزير وتسري عليها أحكام.. الخ).
المادة (5) الفقرة (هـ) البند رقم (4) اقترح إعادة الصياغة لهذا البند لتكون على النحو الآتي: (وفقاً لأحكام البند رقم (1) من هذه الفقرة وعند صدور قرار بممارسة كافة وظائفها تصبح البلدية المشكلة خلفاً قانونيا وواقعياً للبلديات والتجمعات السكانية.. الخ).
المادة (6) الفقرة (أ) أقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو الآتي (مراعاةً لما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر تعتبر أمانة عمان الكبرى بلدية من جميع الوجوه تسري عليها أحكام التشريعات التي تطبق على البلديات إلا ما استثني بنص خالص).
المادة (6) الفقرة (ب) أقترح إعادة الصياغة وشطب بعض العبارات لتكون على النحو الآتي: (مراعاةً لما تقتضيه المصلحة العامة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة إلى (أمانة عمان الكبرى) أو تعديل حدود منطقة سواء بضم مناطق أخرى لها أو فصلها عنها وتعتبر أمانة عمان الكبرى والبلديات والقرى التي ضمت أو التي ستضم إليها الخلف القانوني والواقعي لأمانة العاصمة وفقاً لأحكام هذه القانون).
المادة (5) الفقرة(هـ) البند (3) حتى تكون هذه الفقرة متسمةً بالوضوح بشكل أكثر اقترح إعادة صياغتها على النحو الآتي: (بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة ويعين لها لجنة تقوم مقام.. الخ).
المادة (7) الفقرة (أ) أقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو الآتي: (تطبق القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها لهذا الغوص على منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى إلى أن يتم ذلك.. الخ).
المادة 7 الفقرة (ب) اقترح إعادة الصياغة الخاصة بهذه الفقرة على النحو الآتي: (بموجب هذه القانون ومراعاةً لما ورد في أي تشريع أخر لمجلس "أمانة عمان الكبرى" تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الأشخاص.. الخ).
المادة (8) الفقرة (أ) أقترح شطب بعض العبارات التي تضعف من قوة النص وإضافة البعض الآخر وإعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي (بمقتضى المادة (31) من هذا القانون تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه لمهامه ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته على أن تعين لجنة تقوم مقامه لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد بناءً على تنسيب الوزير وبقرار صادر من مجلس الوزراء دون الإخلال ببيان الأسباب الموجبة لذلك).
المادة (8) الفقرة (ج) اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (وفقاً لأحكام هذا القانون إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب.. الخ).
المادة (9) الفقرة (أ) نظراً لضعف اللغة الذي ينتاب هذه الفقرة اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي (بقرار صادر من الوزير يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية يتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم في كل دائرة منها وعلى الوزير نشره في الجريدة الرسمية).
المادة 9 الفقرة (ب) اقترح إعادة صياغة النص على النحو الآتي: (يخصص من عدد أعضاء المجلس نسبة لا تقل عن (20%) للمرشحات النساء لعضويته واللواتي حصلن على أعلى الأصوات.. الخ).
المادة (10) الفقرة (أ) أقترح إعادة الصياغة لهذه الفقرة لتكون على النحو الآتي: (قبل انتهاء دورة المجلس بثلاثة أشهر للوزير أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه ويحدد له.. الخ).
المادة 11 الفقرة (ب) أقترح إلغاء عبارة (المنطقة البلدية) والاستعاضة عنها بعبارة منطقة البلدية).
المادة (11) الفقرة (د) اقترح شطب بعض العبارات في هذه الفقرة وإضافة البعض الآخر لها وإعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي: (تقوم لجنة التسجيل بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل الناخبين وخلال أسبوع بإعداد جدول الناخبين وتنقيحه تمهيدا لعرضه على الجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه، على أن يتم إعلانه في إحدى الصحف اليومية المحلية).
المادة (13) الفقرة (أ) تتسم هذه الفقرة بالغموض نوعا ما في فهمها ولذا فإنني اقترح تعديل بعض عباراتها وإعادة صياغتها بعبارات أخرى على النحو الآتي (يجوز للمقيم باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ نشر الجدول ان يعترض عليه طالباً إدراج اسمه او شطب اسم غيره منه اذا كان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك).
المادة (13) الفقرة (ج) اقترح إعادة الصياغة على النحو الآتي: (تعتمد قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الأصوات واذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي فيها الرئيس).
المادة (14) الفقرة (أ) هذه الفقرة تكثر فيها العبارات المتكررة والتي تضعف من قوة النص وفضلاً عن ذلك فان الأسلوب الذي تفهم به هذه الفقرة يتسم بالصعوبة وعليه فإنني اقترح إلغاء بعض الكلمات وتعديل البعض الآخر وإضافة ما يفيدها وذلك على النحو الآتي: (للمعترض او المعترض عليه الحق في استئناف قرار لجنة تسجيل الناخبين لدى رئيس محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا وتبدأ من تاريخ صدوره وتكون لجنة تسجيل الناخبين في لائحة الاستئناف مستأنفاً عليها اذا كان المستأنف ممن يطلب إدراج اسمه في الجدول.. الخ).
المادة (15) الفقرة (ب) تتسم بتثبيت الأفكار وافتقادها لأبجدية اللغة العربية في صناعة جملة مفيدة وعليه فانني اقترح صياغتها على النحو الآتي "بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على الجدول لأي سبب من الأسباب لرئيس الانتخاب التوقيع عليه بدلاً منه".
المادة (16) لذات الاعتبارات السابقة وعدم إحكام هذه الفقرة بشكل قانوني فانها تتطلب الإضافة وإعادة الصياغة لتكون على النحو الآتي "يعين الوزير مدة الترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب وعلى هذا الأخير ان يعلنه للجمهور اعلاناً نافياً للجهالة اما في دار البلدية او في أي مكان آخر يُتاح للعامة معرفته وذلك قبل مدة الترشيح بخمسة أيام على الأقل".
ملاحظة على المادة (16): لقد تم شطب عبارة "بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة". هذه العبارة فضفاضة وجاءت مطلقة دون ان يرد شيء يقيدها اذ أنها تسمح لرئيس الانتخاب ان يعلن عن مدة الترشيح وموعد الاقتراع باي وسيلة يراها هو (رئيس الانتخاب) مناسبة، فرئيس الانتخاب قد يلجأ الى استخدام وسيلة للإعلان بحيث تعتبر كافية من وجهة نظره لكنها غير ذلك بالنسبة للآخرين ولا أريد ان أتحدث كثيراً في ذلك فإنني التمس الاستغناء عن هذه العبارة والاكتفاء بما جاء سابقاً.
المادة (17) الفقرة (ب) اقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو الآتي: "على رئيس الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم طلب الترشيح اليه ان يصدر قراره اما بقبول الطلب او رفضه".
المادة (17) الفقرة (ج): هذه المادة تثير اللبس والغموض والتكرار الدائم في بعض عباراتها إضافة الى أنه يصعب فهمها لعدم تسلسل أفكارها لذا اقترح إعادة صياغتها على النحو الآتي "لكل من رفض طلب ترشيحه او أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الرفض ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب لدى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف هو رئيس الانتخاب على ان يبلغ بهذه اللائحة خلال يومي عمل رسمي من تاريخ تقديم الاستئناف وعلى هذا الأخير ان يقدم رده على اللائحة خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه بذلك".
المادة (17) الفقرة (د) اقترح إعادة الصياغة بطريقة اخرى لتكون على النحو الآتي "على رئيس محكمة البداية ان ينظر في الاستئناف المقدم اليه مرافعةً مراجعة ويصدر قراره فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه اليه ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً على أن يبلغ رئيس الانتخاب بهذا القرار".
المادة (17) الفقرة (هـ) اقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بشكلين وذلك على النحو الآتي "يجوز للمرشح وبموجب إشعار خطي ان يبلغ رئيس الانتخاب انسحابه من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع"، او صياغتها بهذا الشكل "بموجب إشعار خطي يحدده المرشح يجوز لهذا الأخير إبلاغ الرئيس بانسحابه من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع".
المادة (18) الفقرة (أ) البند (ب) اقترح شطب كلمة (يحسن) والاستعاضة عنها بكلمة (يجيد).
المادة (19) الفقرة (أ) اقترح شطب عبارة (انهم فازوا بالتزكية) والاستعاضة عنها بعبارة (فوزهم بالتزكية).
المادة (19) الفقرة (ب) اقترح شطب حرف (من) الوارد في هذه الفقرة.
المادة (20) الفقرة (ب) اقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو الآتي (اذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب كان او لم يتح لعدد من الناخبين الإدلاء بأصواتهم يجوز لرئيس الانتخاب ان يحدد وقت الاقتراع بمدة أخرى لا تتجاوز أربع ساعات).
المادة (22) الفقرة (أ) صياغة هذه الفقرة كما هي عليه الان ركيكة بالإضافة الى أنها تتوه القارئ لها لعدم اتزان أسلوبها لذا فإنني اقترح إعادة صياغتها على النحو الآتي (حفاظاً على النظام العام في مركز الاقتراع يسمح لعدد من الشرطة وللجنة الاقتراع بالبقاء فيها كما يسمح لكل مرشح او وكيل واحد عنه مفوضاً خطياً بذلك منه ويجوز أيضاً لرئيس الانتخاب ان ينتدب أي شخص آخر للإشراف على سير عملية الاقتراع وفي حال ما إذا صدر عن المرشح أو وكيل المرشح ما يشكل عرقلة بعملية الانتخاب أو إخلالاً بنظامها فلرئيس اللجنة إخراجه من مركز الاقتراع).
هذه هي أهم الصيغ القانونية التي أحببت إعادتها إلى بعض النصوص والمواد القانونية والتي ينتابها القصور والغموض والركاكة في فهمها وحتى لا تكون عرضة للانتقاد الذي قد يوجه إليها من رجال الفقه وحتى لا تكون عرضة للاجتهاد القضائي إن بقي حالها كما هو وارد في مشروع القانون.
أسأل الله العظيم أن تكون دراستنا هذه حافزاً لكل عمل نؤديه وأن ننال فيها مرضاته ثم مصلحة عباده.
* دكتوراه (الفلسفة) الحق وق- قسم القانون الجن