النواب يرفض دسترة "أمن الدولة"..
** "النواب" يحصر صلاحية الحكومات بإصدار "القوانين المؤقتة"..
** "النواب" يلغي "العدل العليا" ويقر التقاضي على "درجتين" ..
- أسقطت مجموعة نيابية دسترة محكمة أمن الدولة بعد رفضهم مشروع التعديل الوارد من قبل الحكومة.
وصوّت لصالح المقترح الحكومي (33) نائباً بينما خالفه (53) نائباً ولم يمتنع احد عن التصويت بينما غاب 34 نائباً.
وبعد التصويت الذي أعلن بشق الأنفس رفع رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة الجلسة لموعد يحدد لاحقا (صباح السبت) رغم أن التوجه كان ذاهباً باتجاه الانتهاء من مشروع التعديل اليوم.
وعلمت "عمون" أن ضغوطاً حكومية مورست على المجلس للتصويت على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة إلا أن مقاومة النواب أدت إلى رفض المقترح.
وكان مجلس النواب رفض توصية لجنته القانونية القاضية بشطب الفقرة الثانية المضافة في مشروع التعديل الدستوري على المادة (110) من الدستور والتي تضيف فقرة تتعلق بشطب ما يتعلق بمحكمة أمن الدولة ، وصوت لصالح المقترح (38) بينما خالفه (47) وامتنع عن التصويت نائبٌ واحدٌ وغاب عن التصويت (34 (نائباً.
وكانت اللجنة القانونية أوصت بشطب الفقرة التي تنص على "تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات".
كما رفض مجلس النواب مقترحاً تباه (34) نائباً وقرأه النائب عبدالله النسور نصه التالي "تشكل بقانون محكمة مختصة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في المادة 101 في الفقرة (2).
وصوت لصالح مقترح النسور ورفاقه (53) وخالفه (46) نائباً فيما امتنع نائبان وغاب 19 نائباً.
وقبل ذلك بمادتين ؛ فشل مقترح اللجنة القانونية في مجلس النواب بشطب عبارة "ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات" المضافة من قبل اللجنة على المادة (33) من مشروع التعديلات الدستورية (المادة 101 / 2 من الدستور).
وصوت على المقترح 32 نائباً مقابل 68 مخالفة و5 امتناع و15 غياب.
ووافق مجلس النواب على مقترح نيابي ليصبح النص بعد التعديل "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى جرائم الخيانة والتجسس وجرائم المخدرات والإرهاب وتزييف العملة".
وصوت لصالح المقترح 84 نائباً مقابل مخالفة 18 نائباً فيما امتنع 3 نواب عن التصويت وغاب 15 نائباً.
واعتبر نواب أنهم حصروا عمل محكمة امن الدولة في خمس تهم فقط، فيما رد بعضهم على قول أن كلمة "الإرهاب" مطاطية: تعريف الإرهاب محدد ضمن قانون العقوبات.
وكان نص مشروع التعديل الدستوري الوارد من الحكومة قبل التعديل ينص على " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات".
وبذلك أبقى النواب على محاكمة المدنيين في محاكم أخرى ..
وكان النائب مازن القاضي تلا بياناً خلال مناقشات النواب حول المادة باسم (4) كتل نيابية هي (العمل الوطني، الشعب، التيار الوطني، الوطن) دعا فيه إلى عدم النظر للعنوان فقط، مؤكداً أن إنشاء محكمة لا يضيق الحريات العامة والسياسات ولا يهدف التغول على سلطة المحاكم النظامية.
ولجأ نواب إلى التركيز على الجرائم التي تعرض على المحاكم العسكرية مذكّرين زملاءهم بالكبائر التي ترتكب بحق الوطن وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على محكمة أمن الدولة.
ودافع نواب عن وجود محكمة أمن الدولة بشكل مشروط أبرزهم النواب (خليل عطية، وباسل العياصرة، وعبد الله البزايعة) لكنهم طالبوا بشطب الإرهاب عن الجرائم المدرجة على قائمة أمن الدولة.
النائب عبد الله البزايعة قال "نحن ضد بقاء محكمة أمن الدولة، لكن يجب وضع شروط عليها"، مبينا أن هنالك تجاوزات تحدث في توصيف الجرم حيث أحيانا توجه تهمة الارهاب بسبب تجمهر غير مشروع قضية أو اعتداء على شرطي".
وفي الجلسة المسائية اعتبر النائب موسى الزواهرة أن وجود أمن الدولة "يسيء للدولة"، معتبراً أنها غير دستورية وهي من بقايا الأحكام العرفية التي يجب أن تزال نهائياً.
وقال إن محكمة أمن الدولة خصصت للعسكريين وحتى إن كان العسكريون يحاكمون في جرائم جناية فيجب أن يقفوا أمام القضاء المدني.
وتساءل إن كان يربط البعض وجودها بـ"الإرهاب" قائلاً " نحن من يمارس علينا الإرهاب .. ولا يوجد عندنا إرهاب".
واتهم أن ما لا تستطيع "تمريره" في المحاكم المدنية يمرر عبر امن الدولة، متسلسلاً النائب الزواهرة بتراتبية ارتباط محكمة الدولة التي تعين بقرار عسكري يرتبط بوزارة الدفاع التابعة لرئاسة الوزراء بالنهاية.
إلى ذلك ، حصر مجلس النواب الصلاحيات الممنوحة للحكومات بإصدار القوانين المؤقتة في ثلاث حالات، ما صعَّب أمر إصدار تلك القوانين في الظروف الطبيعة باستثناء إقرار ملحق موازنة فقط.
وربط النصُ الجديد إقرار القوانين المؤقتة في حال "حل مجلس النواب" شريطة أن تعرض على المجلس، البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته، وهذا النص يعني أنه اذا كان المجلس غير منعقد فيجب عقد دورة استثنائية لإقرار أي قانون بدلا من إقرار قانون مؤقت.
واٌقرَ مجلس النواب في جلسته الصباحية استبدال مسمى محكمة العدل العليا بـ "القضاء الإداري"، مانحين حق التقاضي في هذا القضاء على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة.
*المادة (30) من مشروع التعديل الدستوري :
وألغى مجلس النواب نص المادة (94) من الدستور واستعاض عنه بالمقترح الذي أوصت به اللجنة القانونية ليصبح النص كالآتي : عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة (الكوارث العامة، الحرب وإعلان الطوارئ، والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل) ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها ، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وصوت لصالح النواب توصيات اللجنة القانونية (100) نائب بينما لم يمتنع أو يخالف أي نائب ، وغاب عن التصويت (20) نائباً.
*المادة (31) من مشروع التعديل الدستوري :
وأضاف مجلس النواب فقرتين على المادة (98) من الدستور والمتعلقة بالقضاء حيث تنص المادة الحالية فقط على "أنه يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين " ، لكن المجلس أضاف فقرتين نصهما : ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، ومع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
*المادة (32) من مشروع التعديل الدستوري :
وشطب مجلس النواب مسمى محكمة العدل العليا لتسميته بـ "بالقضاء الاداري" وذلك خلال تعديلاته على المادة (100) من الدستور ، كما أن النواب أقروا التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.
واصبحت المادة تنص على أنه "تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".
*المادة (32) من مشروع التعديل الدستوري :
ووافق المجلس على المادة 34 من مشروع تعديل الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية والتي نصها على النحو التالي : -
1 ـ تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2ـ تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها .
** "النواب" يلغي "العدل العليا" ويقر التقاضي على "درجتين" ..
- أسقطت مجموعة نيابية دسترة محكمة أمن الدولة بعد رفضهم مشروع التعديل الوارد من قبل الحكومة.
وصوّت لصالح المقترح الحكومي (33) نائباً بينما خالفه (53) نائباً ولم يمتنع احد عن التصويت بينما غاب 34 نائباً.
وبعد التصويت الذي أعلن بشق الأنفس رفع رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة الجلسة لموعد يحدد لاحقا (صباح السبت) رغم أن التوجه كان ذاهباً باتجاه الانتهاء من مشروع التعديل اليوم.
وعلمت "عمون" أن ضغوطاً حكومية مورست على المجلس للتصويت على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة إلا أن مقاومة النواب أدت إلى رفض المقترح.
وكان مجلس النواب رفض توصية لجنته القانونية القاضية بشطب الفقرة الثانية المضافة في مشروع التعديل الدستوري على المادة (110) من الدستور والتي تضيف فقرة تتعلق بشطب ما يتعلق بمحكمة أمن الدولة ، وصوت لصالح المقترح (38) بينما خالفه (47) وامتنع عن التصويت نائبٌ واحدٌ وغاب عن التصويت (34 (نائباً.
وكانت اللجنة القانونية أوصت بشطب الفقرة التي تنص على "تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات".
كما رفض مجلس النواب مقترحاً تباه (34) نائباً وقرأه النائب عبدالله النسور نصه التالي "تشكل بقانون محكمة مختصة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في المادة 101 في الفقرة (2).
وصوت لصالح مقترح النسور ورفاقه (53) وخالفه (46) نائباً فيما امتنع نائبان وغاب 19 نائباً.
وقبل ذلك بمادتين ؛ فشل مقترح اللجنة القانونية في مجلس النواب بشطب عبارة "ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات" المضافة من قبل اللجنة على المادة (33) من مشروع التعديلات الدستورية (المادة 101 / 2 من الدستور).
وصوت على المقترح 32 نائباً مقابل 68 مخالفة و5 امتناع و15 غياب.
ووافق مجلس النواب على مقترح نيابي ليصبح النص بعد التعديل "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى جرائم الخيانة والتجسس وجرائم المخدرات والإرهاب وتزييف العملة".
وصوت لصالح المقترح 84 نائباً مقابل مخالفة 18 نائباً فيما امتنع 3 نواب عن التصويت وغاب 15 نائباً.
واعتبر نواب أنهم حصروا عمل محكمة امن الدولة في خمس تهم فقط، فيما رد بعضهم على قول أن كلمة "الإرهاب" مطاطية: تعريف الإرهاب محدد ضمن قانون العقوبات.
وكان نص مشروع التعديل الدستوري الوارد من الحكومة قبل التعديل ينص على " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب والاتجار بالمخدرات".
وبذلك أبقى النواب على محاكمة المدنيين في محاكم أخرى ..
وكان النائب مازن القاضي تلا بياناً خلال مناقشات النواب حول المادة باسم (4) كتل نيابية هي (العمل الوطني، الشعب، التيار الوطني، الوطن) دعا فيه إلى عدم النظر للعنوان فقط، مؤكداً أن إنشاء محكمة لا يضيق الحريات العامة والسياسات ولا يهدف التغول على سلطة المحاكم النظامية.
ولجأ نواب إلى التركيز على الجرائم التي تعرض على المحاكم العسكرية مذكّرين زملاءهم بالكبائر التي ترتكب بحق الوطن وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على محكمة أمن الدولة.
ودافع نواب عن وجود محكمة أمن الدولة بشكل مشروط أبرزهم النواب (خليل عطية، وباسل العياصرة، وعبد الله البزايعة) لكنهم طالبوا بشطب الإرهاب عن الجرائم المدرجة على قائمة أمن الدولة.
النائب عبد الله البزايعة قال "نحن ضد بقاء محكمة أمن الدولة، لكن يجب وضع شروط عليها"، مبينا أن هنالك تجاوزات تحدث في توصيف الجرم حيث أحيانا توجه تهمة الارهاب بسبب تجمهر غير مشروع قضية أو اعتداء على شرطي".
وفي الجلسة المسائية اعتبر النائب موسى الزواهرة أن وجود أمن الدولة "يسيء للدولة"، معتبراً أنها غير دستورية وهي من بقايا الأحكام العرفية التي يجب أن تزال نهائياً.
وقال إن محكمة أمن الدولة خصصت للعسكريين وحتى إن كان العسكريون يحاكمون في جرائم جناية فيجب أن يقفوا أمام القضاء المدني.
وتساءل إن كان يربط البعض وجودها بـ"الإرهاب" قائلاً " نحن من يمارس علينا الإرهاب .. ولا يوجد عندنا إرهاب".
واتهم أن ما لا تستطيع "تمريره" في المحاكم المدنية يمرر عبر امن الدولة، متسلسلاً النائب الزواهرة بتراتبية ارتباط محكمة الدولة التي تعين بقرار عسكري يرتبط بوزارة الدفاع التابعة لرئاسة الوزراء بالنهاية.
إلى ذلك ، حصر مجلس النواب الصلاحيات الممنوحة للحكومات بإصدار القوانين المؤقتة في ثلاث حالات، ما صعَّب أمر إصدار تلك القوانين في الظروف الطبيعة باستثناء إقرار ملحق موازنة فقط.
وربط النصُ الجديد إقرار القوانين المؤقتة في حال "حل مجلس النواب" شريطة أن تعرض على المجلس، البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته، وهذا النص يعني أنه اذا كان المجلس غير منعقد فيجب عقد دورة استثنائية لإقرار أي قانون بدلا من إقرار قانون مؤقت.
واٌقرَ مجلس النواب في جلسته الصباحية استبدال مسمى محكمة العدل العليا بـ "القضاء الإداري"، مانحين حق التقاضي في هذا القضاء على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة.
*المادة (30) من مشروع التعديل الدستوري :
وألغى مجلس النواب نص المادة (94) من الدستور واستعاض عنه بالمقترح الذي أوصت به اللجنة القانونية ليصبح النص كالآتي : عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة (الكوارث العامة، الحرب وإعلان الطوارئ، والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل) ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها ، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وصوت لصالح النواب توصيات اللجنة القانونية (100) نائب بينما لم يمتنع أو يخالف أي نائب ، وغاب عن التصويت (20) نائباً.
*المادة (31) من مشروع التعديل الدستوري :
وأضاف مجلس النواب فقرتين على المادة (98) من الدستور والمتعلقة بالقضاء حيث تنص المادة الحالية فقط على "أنه يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين " ، لكن المجلس أضاف فقرتين نصهما : ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، ومع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
*المادة (32) من مشروع التعديل الدستوري :
وشطب مجلس النواب مسمى محكمة العدل العليا لتسميته بـ "بالقضاء الاداري" وذلك خلال تعديلاته على المادة (100) من الدستور ، كما أن النواب أقروا التقاضي على درجتين في القضاء الإداري.
واصبحت المادة تنص على أنه "تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".
*المادة (32) من مشروع التعديل الدستوري :
ووافق المجلس على المادة 34 من مشروع تعديل الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية والتي نصها على النحو التالي : -
1 ـ تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2ـ تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها .